السيد تقي الطباطبائي القمي
549
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 26 : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته ] ( مسألة 26 ) : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فان رضي الاخر فلا مانع منها ( 1 ) وان لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل اجباره عليها ( 2 ) وان كان هو العامل فالظاهر أن للمالك اجباره عليها ( 3 ) وان اقتسماه ثم عرض الخسران فان حصل بعده ربح جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر وأما إذا كان الأقل منه وجب على العامل رد أقلّ الامرين من مقدار الخسران وما اخذه من